أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : دفع الزكاة لزوج الأخت المتوسط الحال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
دفع الزكاة لزوج الأخت المتوسط الحال
معلومات عن الفتوى: دفع الزكاة لزوج الأخت المتوسط الحال
رقم الفتوى :
4080
عنوان الفتوى :
دفع الزكاة لزوج الأخت المتوسط الحال
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (4802)
أنا والحمد لله ميسور الحال، وتستحق علي زكاة المال ولي زوج أخت متوسط الحال، ويحتاج المساعدة ولذلك أنا أقوم بدفع الزكاة المستحقة علي له، لكونه أقرب الناس إلي، والأقربون أولى بالمعروف، فهل يجوز أن أدفع الزكاة له؟
نص الجواب
الحمد لله
بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}(290) فإذا كان زوج أختك فقيراً لا يكفيه كسبه للنفقة على نفسه وزوجته وسائر من يعولهم أو كان أحد الأصناف الأخرى المذكورة في الآية فأعطه من زكاة مالك ما يسد حاجته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: